السيد محمد صادق الروحاني
377
منهاج الفقاهة
والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي أو الوكيل في كونها لاستيفاء حق للغير ، بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه ، فهو كنفس الميت لا نائب عنه في الفسخ . ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم ، ويستردون المبيع لأنفسهم ، من دون أن يلزموا بأداء الديون منه بعد الاخراج ، { 1 } والمسألة يحتاج إلى تنقيح زائد .